نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 309
3000 + 400 = 3400 ، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا . 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 600 = 6000 ثم تقسمها على 3 = 2000 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث 7800 لا ثلث 6000 " . 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون التركة حينئذ 7200 + 600 = 7800 ، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 ، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 7800 " وهو 2600 . والباقي وهو 3400 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها ، وان كن 2 فلكل 900 ، ولو كن 3 فلكل 600 ، ولو كن 4 فلكل 450 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 7 " " الرقم العام 161 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " .
[1] وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد وان تمثلت بأنثى هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة ، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
309
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 309