نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 308
ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 400 ، وعلى تقدير التساوي 600 ، فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التساوي 600 ، وعلى تقدير التفاضل 800 ، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكر ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + 50 = 450 ، وله 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 600 + 150 = 750 " ومجموع ذلك 1200 " . ولكل أنثى من الأخت الثالثة - واما الثانية فولدها منفرد بحصتها - على تقدير التفاضل 150 ، وعلى تقدير التساوي 200 ، فالفارق 50 ، وهما أنثيان فمجموع الفارق 100 " أو يقال للذكر من الأخت الثالثة على تقدير التفاضل 300 وعلى تقدير التساوي 200 ، فالفارق 100 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف ولأخيهما النصف - كان للأنثيين 50 لكل منهما 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما 150 + 25 = 175 ولأخيهما 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 " . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا : 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة ، وإلا فبالأب " وتضيف حصة كل فريق إلى حصته من غير الأرض . فتقسم 600 م 3 = 200 ، أحدها للمتقرب بالأم 200 تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600 ، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا . و 400 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون
308
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 308