نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 304
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 672 م 3 عدد حصص أولاده = 224 ، فللذكر 448 وللأنثى 224 . وقسمت حصة الأخت وهي 336 م 4 عدد حصص أولادها = 84 ، فللذكر 168 ولكل أنثى 84 . 2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 336 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت 112 ، ذكرا كان أو أنثى . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل . ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 224 ، وعلى فرض التساوي 336 فالفارق 112 " أو يقال لذكر الأخ على فرض التفاضل 448 ، وعلى فرض التساوي 336 ، فالفارق 112 " فلو تصالح الذكر مع الأنثى على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 56 ، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 224 + 56 = 280 وله 56 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 336 + 56 = 392 " ومجموع ذلك 672 " . ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 84 ، وعلى تقدير التساوي 112 فالفارق 28 ، وهما أنثيان ، فمجموع الفارق 56 " أو يقال للذكر من الأخت على تقدير التفاضل 168 ، وعلى تقدير التساوي 112 ، فالفارق 56 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف وللذكر النصف - كان لهما 28 لكل منهما 14 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما حينئذ 84 + 14 = 98 ، وله 28 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 112 + 28 = 140 " ومجموع ذلك 336 " .
304
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 304