نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 303
2 - بالتساوي [1] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . مثال ذلك : لو ترك الميت 10080 دينارا كان للزوج نصفها 5040 وللمتقرب بالأم ثلثها 3360 ، يقسم أولا بين الأجداد من الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا . فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " وهم الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3360 م 4 = 840 ، فللجد 840 وللجدة كذلك وللأخ 840 وللأخت كذلك . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت كل على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 840 م 2 عدد أولاده = 420 ، فلكل واحد من أولاده 420 ، ذكرا كان أو أنثى . وقسمت حصة الأخت وهي 840 م 3 عدد أولادها ، فلكل من أولادها حينئذ 280 ، ذكرا كان أو أنثى . والباقي من التركة وهو 1680 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1680 م 5 = 336 ، فللجد 672 وللأخ كذلك ، وللأخت 336 . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها أيضا مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
303
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 303