نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 299
فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور أنه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 والباقي 3600 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم = 600 ، فللجد 1200 وكذا للأخ وللجدة 600 وكذا للأخت . ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو ترك الأخ ذكرين وأنثى وتركت الأخت ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 5 عدد حصص أولاده = 240 ، فلكل ذكر منهم 480 وللأنثى 240 ، وتقسم حصة الأخت وهي 600 م 3 عدد حصص أولادها = 200 ، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200 . 2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 400 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
299
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 299