نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 298
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240 ، وعلى تقدير التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي لها الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 20 من 80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140 . ولهما 60 ، لكل منهما 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ذكر حينئذ 200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 " . " الصورة 4 " " الرقم العام 158 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو أولاد الأخوة أو من يتقربون به - وهم الاخوة الأموات - واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأجداد وأولاد الاخوة ، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم
[1] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
298
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 298