نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 277
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا . والباقي وهو 4800 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت 4800 بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 2400 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها . وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به 3 ذكور أو 3 إناث قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به = 1600 ، فلكل متقرب به 1600 . وان كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به = 1600 ، فللذكر منهم 3200 وللأنثى 1600 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى " كما في المثال المتقدم " وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين ، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 على ذكريه بالتساوي فلكل 1600 ، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 1600 على أنثييها فلكل واحدة منهما 800 .