responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 276


منهم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين :
أ - فان كانوا أولاد أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة .
ب - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا .
ج‌ - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض ، ولا باقي حينئذ .
وعلى كل حال تقسم الباقي ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت بين الأولاد مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من أخ واحد أو أخت واحدة - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل [1] .
2 - بالتساوي [2] .



[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . .

276

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست