نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 273
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثى ، وأولاد الأخت ذكرين وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 1440 على 5 عدد حصص أولاده = 288 ، فلكل ذكر من أولاده 576 ، وللأنثى منهم 288 وقسمت حصة الأخت وهي 720 م 6 عدد حصص أولادها = 120 ، فلكل ذكر من أولادها 240 ، ولكل أنثى منهم 120 . 2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ 480 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل واحد من أولاد الأخت 180 كذلك . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل . ولأنثى الذكر " الأخ " على فرض التفاضل 288 ، وعلى فرض التساوي 480 فالفارق 192 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 576 ، وعلى فرض التساوي 480 ، فالفارق 96 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 192 " فلو تصالحوا على نسبة الثلث - أي للأنثى ثلث الفارق وللذكرين الثلثان - كان لها 64 ، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 288 + 64 = 352 ، ولهما 128 لكل منهما 64 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون حصة كل ذكر 480 + 64 = 544 " ومجموع ذلك 1440 " . ولأنثى الأنثى " الأخت " على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 180 ، فالفارق 60 ، وهما أنثيان ، فمجموع الفارق 120 ، فلو تصالحتا مع أخويهما على نسبة النصف كان للأنثيين 60 ، لكل واحدة منهما 30 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 120 + 30 = 150 ، ولأخويهما 60 ، لكل واحد منهما 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما 180 + 30 = 210 " ومجموع ذلك 720 " .
273
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 273