نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 272
2 - بالتساوي [1] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم ثلثها 1800 تقسمه بين الأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد من طرف الأم ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم أنثيين قسمت 1800 م 4 = 450 ، فلكل واحد من الأربعة 450 ، ثم تقسم حصة المتقرب به " اي الاخوة من طرف الأم " على أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا . فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا وأنثى ، والأنثى الثانية ذكرين أو أنثيين ، قسمت حصة الأولى وهي 450 م 2 ، فلكل واحد من أولادها 225 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الثانية 225 ، ذكرين كانا أو أنثيين . وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين - وإلا فمن الأب - الثلثان 3600 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة من الأبوين ، وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع اختلافهم فيها . فلو كان الأجداد أنثيين ، ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى ، قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم = 720 فللأخ 1440 وللأخت 720 وللجدة الأولى 720 وللجدة الثانية 720 ، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد أولاد كل واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
272
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 272