responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 269


متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال .
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى والثانية ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأولى وهي 600 م 3 عدد حصص أولادها = 200 ، فللذكر من أولادها 400 وللأنثى منهم 200 . وقسمت حصة الثانية وهي 600 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 120 ، فلكل ذكر من أولادها 240 وللأنثى منهم 120 .
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأولى 300 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الثانية 200 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل .
ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي 300 ، فالفارق 100 ، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة النصف كان لها 50 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 ، ولأخيها 50 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 " .
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 200 ، فالفارق 80 " أو يقال للذكر من الأخت الثانية على تقدير التساوي 200 وعلى تقدير التفاضل 240 ، فالفارق 40 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة الربع - أي لها ربع الفارق ولهما ثلاثة أرباعه - كان لها 20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140 ، ولهما 60 لكل منهما 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد حينئذ

269

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست