responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > " المسألة 12 " أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الاخوة " وأجداد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أجداد من طرف الام مع أولاد اخوة أموات من الام < / فهرس الموضوعات > ثلث أو سدس 9600 لا ثلث أو سدس 7800 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 2400 = 9600 ، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 7200 " وهو 1800 ، وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الأول سدس كل التركة " أي سدس 9600 " وهو 1600 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي 6200 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تقسمه بينهم كما ذكرنا . وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الثاني ثلث كل التركة " أي ثلث 9600 " وهو 3200 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا ، وتعطي المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من أولاد الإخوة ، الباقي وهو 4600 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة إذا كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها ، وان كن 2 فلكل 900 ، وان كن 3 فلكل 600 ، وان كن 4 فلكل 450 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا ، وهكذا .
" المسألة الثانية عشرة " : " أولاد اخوة أموات مع أجداد " " الصورة 1 " : " الرقم العام 146 " الوارث أجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو

266

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست