responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 265


ولكن هنا حصة كل ذكر من الذكرين وأختهم المتقرب بهم إلى الميت التي تقسم على أولادهم المختلفين على الأقوال الثلاثة هي " حصة كل ذكر على الفرض الأول 1680 وعلى الثاني 1200 وحصة الأنثى على الفرض الأول 840 وعلى الثاني 600 " .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 2400 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 400 ، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت من الأم ، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 400 + 1200 = 1600 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا ، والباقي من قيمة الأرض وهو 2000 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 4200 + 2000 = 6200 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
وتقسم قيمة الأرض على الفرض الثاني على 3 = 800 ، أحدها لأولاد الاخوة من الأم ، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 800 = 3200 تقسمها بينهم كما ذكرنا ، والباقي من قيمة الأرض 1600 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 1600 = 4600 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 2400 = 7800 ثم تقسمها على الفرض الأول على 6 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " وعلى الفرض الثاني تقسهما م 3 ، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي

265

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست