نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 263
الميت " ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500 ، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول 4200 على 5 عدد حصص المتقرب بهم = 840 فحصة كل متقرب به ذكر 1680 ، وحصة المتقرب به الأنثى 840 ، وقسمت على الفرض الثاني 3000 على 5 عدد حصص الاخوة الأموات = 600 ، فحصة كل متقرب به ذكر 1200 ، وحصة المتقرب بها الأنثى 600 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان المتقرب به ذكرين وترك الذكر الأول ذكرين والثاني أنثيين فلكل واحد من ذكري الأول وأنثيي الثاني " أي لكل واحد من الأربعة " على الأول 1050 ، وعلى الثاني 750 . وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان كل من أولاد الذكرين المتقرب بهما إلى الميت ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم على الفرض الأول حصة كل متقرب به من الذكرين وهي 2100 م 5 عدد حصص كل أولاد = 420 ، فلكل ذكر من الذكرين 840 ، ولكل أنثى من الإناث الست 420 ، وتقسم على الفرض الثاني حصة كل متقرب به من الذكرين وهي 1500 م 5 عدد حصص كل أولاد = 300 ، فلكل واحد من الذكرين 600 ، ولكل أنثى من الإناث الست 300 . 2 - بالتساوي فتقسم حصة كل ذكر من الذكرين وهي على الفرض الأول 2100 م 4 عدد الأولاد = 525 ، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى ، وعلى الفرض الثاني 1500 م 4 عدد الأولاد = 375 ، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى .
263
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 263