نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 262
الثلث 2400 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى فلكل واحد من ذكري الذكر 600 ، ولكل واحد من ولدي الأنثى 600 . والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 4200 ، وعلى الثاني 3000 : 1 - فإن كان أولاد الإخوة [1] أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول [2] 4200 وعلى الثاني [3] 3000 على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 2100 ، وعلى الثاني 1500 . واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها . 2 - وان كان أولاد الإخوة [4] أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الاخوة الأموات " المتقرب بهم إلى
[1] من الأبوين " وإلا فمن الأب " . [2] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد . [3] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد . [4] من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
262
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 262