نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 258
2 - بالتساوي ، فلكل واحد من أولاد الأخ ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول 400 وعلى الثاني 200 ، ولكل واحد من أولاد الأخت ذكرا كان أو أنثى على الفرض الأول 200 وعلى الثاني 100 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللذكر من الأخ على الفرض الأول على فرض التفاضل 640 ، وعلى فرض التساوي 400 ، فالفارق 240 " أو يقال لكل بنت من الأخ على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 400 ، فالفارض 80 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق اي لكل واحد منهم ربعه كان للذكر 60 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 400 + 60 = 460 ، ولكل واحدة من أخواته 60 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600 " . وكذا الكلام على الفرض الثاني ، فان للذكر من الأخ على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 200 ، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهن 3 إناث فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف اي له النصف ولهن النصف كان للذكر 60 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 = 260 ، وللإناث 60 لكل منهن 20 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 " . وللذكر من الأخت على الفرض الأول على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 200 ، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 200 ، فالفارق 40 ، وهن 3 إناث ،
258
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 258