نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 223
حصص أولادها = 60 ، فللذكر منهم 120 ولكل أنثى 60 ، وتقسم حصة الثانية وهي 240 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 48 ، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى 48 . 2 - بالتساوي ، فتقسم حصة الأولى م 3 عدد أولادها ، فلكل واحد منهم 80 ، ذكرا كان أو أنثى . وتقسم حصة الثانية أيضا م 3 عدد أولادها ، فلكل واحد منهم 80 كذلك . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل . ولذكر الأخت الأولى على تقدير التفاضل 120 ، وعلى تقدير التساوي 80 فالفارق 40 " أو يقال لكل أنثى من الأخت الأولى على تقدير التساوي 80 ، وعلى تقدير التفاضل 60 ، فالفارق 20 ، وهما أنثيان ، فمجموع الفارق 40 " فلو تصالحوا على نسبة النصف كان للذكر 20 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 80 + 20 = 100 ، ولهما 20 لكل منهما 10 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل منهما 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 240 " . ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48 ، وعلى تقدير التساوي 80 فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96 ، وعلى تقدير التساوي 80 ، فالفارق 16 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 32 " فلو تصالحوا على نسبة - النصف أي للذكرين نصف وللأنثى نصف - كان للذكرين 16 ، لكل منهما 8 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون حصة كل ذكر 80 + 8 = 88 وللأنثى 16 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64 " ومجموع ذلك 240 " . وكذلك الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود
223
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 223