responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 222


كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة منهم " وان كانت بعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب ، يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب ، لعدم المزاحمة أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا .
والباقي من التركة وهو 1200 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم ، والا فلا يرث لا الأجداد من طرف الأب ولا أولاد الإخوة الأموات من الأبوين - وإلا فمن الأب - شيئا للمزاحمة " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 هي عدد حصصهم = 240 ، فللجد 480 ولكل أنثى 240 .
ثم تقسم ثانيا حصة الأنثيين وهما الأخت الأولى بين أولادها ، وكذا الثانية مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد الأولى ذكرين وأولاد الثانية أنثيين فلكل واحد منهم 120 . واما مع اختلاف كل أولاد - أو بعضهم - في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الأخت الأولى ذكرا وأنثيين وأولاد الثانية ذكرين وأنثى " أو كان أولاد إحداهما مختلفين وأولاد الثانية متحدين " ففي التقسيم بين كل أولاد مختلفين أقوال :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأولى وهي 240 م 4 عدد

222

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست