نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 222
كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة منهم " وان كانت بعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب ، يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب ، لعدم المزاحمة أيضا . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا . والباقي من التركة وهو 1200 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم ، والا فلا يرث لا الأجداد من طرف الأب ولا أولاد الإخوة الأموات من الأبوين - وإلا فمن الأب - شيئا للمزاحمة " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 هي عدد حصصهم = 240 ، فللجد 480 ولكل أنثى 240 . ثم تقسم ثانيا حصة الأنثيين وهما الأخت الأولى بين أولادها ، وكذا الثانية مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد الأولى ذكرين وأولاد الثانية أنثيين فلكل واحد منهم 120 . واما مع اختلاف كل أولاد - أو بعضهم - في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الأخت الأولى ذكرا وأنثيين وأولاد الثانية ذكرين وأنثى " أو كان أولاد إحداهما مختلفين وأولاد الثانية متحدين " ففي التقسيم بين كل أولاد مختلفين أقوال : 1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم حصة الأولى وهي 240 م 4 عدد
222
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 222