نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 192
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 420 = 690 ثم تقسيمها على 3 = 230 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة ، واثنان للأجداد من الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها ، اي ثلث 780 لا ثلث 690 . 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 420 = 780 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 360 " وهو 90 ، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 780 " وهو 260 ، والباقي وهو 430 للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " . ثم إن الزوجة تأخذ الربع كله وهو 90 إن كانت واحدة ، ولو كن 2 فلكل 45 ولو كن 3 فلكل 30 ، ولو كن 4 فلكل 500 / 22 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما . اخوة احياء وأولاد اخوة أموات وأجداد الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة ، ولكن أولاد الإخوة متأخرون درجة عن الاخوة ، ولذا لا يرث أولاد الإخوة مع وجود الاخوة " اي مع وجود أعمامهم " ولو كان واحدا وأنثى من أب أو أم ، ولكن ذلك فيما إذا كان أولاد الإخوة يزاحمون الاخوة في حصتهم من الميراث [1] . ولمزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في الميراث صور نشير إليها ، لا يرث
[1] هذا هو المشهور والمعروف بين العلماء ، والكلام كله بناء على ذلك ، وان كان هناك من العلماء من يذهب إلى أن أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث مع وجود الاخوة مطلقا زاحموهم أم لم يزاحموهم ، وانما يرثون مع فقدهم ، ومنهم السيد محمد سعيد الحكيم .
192
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 192