نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ، وإلا فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90 ، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة الثلث 120 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل 40 . والباقي 150 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75 ، ولو كانوا 3 فلكل 50 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على عدد حصصهم وهي 3 = 50 فللذكر 100 وللأنثى 50 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 . وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض . ولو كان فيها أرض قيمتها 420 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 140 ، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 120 + 140 = 260 تقسمها بينهم كما ذكرنا . والباقي وهو الثلثان 280 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " وإلا فبالأب " من غير الأرض فتكون 150 + 280 = 430 تقسمها بينهم كما ذكرنا . 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
191
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 191