نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 187
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة ففرضها النصف " أي 1800 " والباقي الذي يعطى لها " وهو 1500 " ينقص عن فرضها بمقدار نصف سدس التركة " أي بمقدار 300 " ، ولو كانتا أختين فصاعدا ففرضهن الثلثان ، والباقي لهن ينقص عن فرضهن بمقدار ربع التركة ، وعلى كل حال يقسم الباقي مع تعددهن بالسوية . هذا كله لو لم يكن في التركة ارض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض ، فتكون 1200 + 600 = 1800 ، تقسمها بينهم بالسوية مطلقا . والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض ، فتكون 1500 + 1200 = 2700 ، تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، ومع الاختلاف بالتفاضل . 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي ثلث 5400 لا ثلث 4500 " . 3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900
187
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 187