responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 186


متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا .
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1500 م عدد حصصهم وهي 3 = 500 ، فللذكر حصتان 1000 ، وللأنثى حصة 500 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 ، وللأنثى 300 . وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم .



[1] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأم وان كانت متمثلة بأنثى تمنع إرث المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرفها ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .

186

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست