responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > " المسألة 5 " الاخوة والأجداد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أجداد من طرف الام مع اخوة من طرف الام < / فهرس الموضوعات > 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 600 = 960 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 360 " وهو 90 ، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 960 " وهو 320 ، والباقي 550 للمتقرب بالأب .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" المسألة 5 " : " الأجداد والإخوة : والمشهور هنا ان الجد كواحد من الإخوة فإن كان لأم قاسم الإخوة من الأم نصيبهم بالتساوي وان كان الأب قاسم الإخوة من الأب نصيبهم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة وبالتفاضل مع الاختلاف " [1] .
" الصورة 1 " " الرقم العام 97 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبتهم [2] وان كانت بعيدة " مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .



[1] وهذا هو الأقوى والكلام الآتي كله بناء عليه . وهنا قول آخر : هو أن الجد مطلقا من طرف الأب كان أو من طرف الأم مع الإخوة كواحد من الإخوة لأب والجدة كواحدة من الأخوات لأب ، ولا يكونان كواحد من الإخوة لأم أبدا واليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم وان كان الاحتياط عنده بالصلح حسنا جدا .
[2] والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .

148

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست