responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 147


من طرف الأم ثلثها 120 ، والباقي 150 للأجداد من طرف الأب . ثم تقسم حصة الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم واتحادهم في الرتبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل 40 وهكذا . وتقسم حصة المتقربين بالأب من الأجداد بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75 ، ولو كانوا 3 فلكل 50 ، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا جدا وجدة فتقسم الباقي عليهم بحسب حصصهم ، فتقسم 150 م 3 عدد حصصهم = 50 ، فللجد 100 وللجدة 50 .
ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 150 م 6 عدد حصصهم = 25 ، فلكل جد 50 ولكل جدة 25 وهكذا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200 ، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 120 + 200 = 320 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا ، والباقي من قيمة الأرض 400 للأجداد من طرف الأب تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 150 + 400 = 550 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 600 = 870 ثم تقسمها م 3 = 290 ، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 960 " وهو كما عرفت 320 ، لا ثلث 870 .

147

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست