نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 125
< فهرس الموضوعات > " المسألة 2 " إخوة مع أحد الزوجين . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث اخوة من الأبوين " فان لم يكونوا فمن الأب " مع زوج < / فهرس الموضوعات > ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فللأخ 2000 وللأخت 1000 ، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 فللأخ 1600 وللأخت 800 . وهكذا تقسم دائما مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم . " المسألة 2 " : " اخوة مع أحد الزوجين " . " الصورة 1 " " الرقم العام 78 " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للمتقرب بالأبوين من الإخوة " فإن لم يكونوا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة فان فرضها النصف ، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فان فرضهن الثلثان وان كان ما يصل إليهن أقل منه بمقدار سدس التركة . وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150 ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 300 على عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللأخ
125
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 125