نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 124
أ - ان كان واحدا - ذكرا كان أو أنثى - السدس بالفرض . ب - ان كان أكثر من واحد الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي على الفرضين " أ ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فان لها نصف التركة فرضا والباقي على الفرضين " أ و ب " ردا ، وان كان الوارث أختين فصاعدا فلهن على الفرض الأول الثلثان فرضا ، والباقي ردا ولهن على الفرض الثاني الثلثان فرضا . وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " على فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم . أ - ان كان واحدا السدس 600 . ب - وان كان أكثر من واحد الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600 ، ولو كانوا 3 فلكل واحد 400 ذكرا كان أو أنثى ، وهكذا . والباقي على الفرضين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 3000 وعلى الثاني 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1500 ، وعلى الثاني 1200 . ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الفرض الأول 1000 ، وعلى الثاني 800 . ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا
124
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 124