responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116


حصته كل واحد منهم من الأرض إلى حصته من غير الأرض ، فتكون حصة الأب 300 + 100 = 400 ، وكذا حصة الأم 400 ، وحصة السبطين أو الأسباط 975 + 400 = 1375 .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - وتقسم المجموع على 6 أحدها للأب والثاني للام والباقي للسبطين أو الأسباط ، لأنك بذلك لم تعط الأبوين حصتهما من الميراث بل تعطيهما أقل من ذلك ، لان حصتهما هي سدسا كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، وكل سدس كما عرفت 400 ، لا ان حصة الأبوين سدسا ، كل التركة بما ليس فيها حصة الزوجة ، الذي كل سدس سيكون 500 / 362 ، وباعطائك سدسي التركة بما ليس فيها حصة الزوجة للأبوين تدخل النقص الذي كان يرد على السبطين أو الأسباط فقط ، عليهما وعلى الأبوين والحال ان الأبوين لا يرد عليهما نقص بل يختص النقص بالسبطين أو الأسباط . كما أن حصة السبطين أو الأسباط هي الباقي بعد سدسي الأبوين من كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا الباقي بعد غيره .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن 225 كله لها وان كن 2 فلكل 500 / 112 وإن كن 3 فلكل 75 وان كن 4 فلكل 250 / 56 وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما .
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة ، مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط " ومع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو أولاد الأسباط " وهكذا .

116

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست