نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 110
من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك : 1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا [1] ، أحدها للأب ، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة ، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد . 2 - يرد أخماسا [2] أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا . 3 - الأحوط وجوبا [3] المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم ، وبين السبط والأسباط وبين الأم . وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80 ، وللأم كذلك 80 وللزوجة ثمنها 60 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 240 ، والباقي 20 . يقسم على القول الأول : أرباعا = 5 أحدها للأب ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85 ، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 15 = 255 ، وتبقى حصة الأم على حالها 80 . ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4 = 85 أحدها للأب ، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
[1] وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم . [2] وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي . [3] وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني .
110
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 110