responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110


من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك :
1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا [1] ، أحدها للأب ، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة ، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد .
2 - يرد أخماسا [2] أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا .
3 - الأحوط وجوبا [3] المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم ، وبين السبط والأسباط وبين الأم . وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80 ، وللأم كذلك 80 وللزوجة ثمنها 60 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 240 ، والباقي 20 .
يقسم على القول الأول : أرباعا = 5 أحدها للأب ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85 ، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 15 = 255 ، وتبقى حصة الأم على حالها 80 .
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4 = 85 أحدها للأب ، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .



[1] وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم .
[2] وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي .
[3] وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني .

110

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست