نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 94
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل 14 ، سواء كانا ذكرين أم أنثيين أم ذكرا وأنثى ، لان كل سبط يأخذ حصة أمه ، وكذا لو كانوا 4 من 4 فلكل 7 ، بلا فرق بين ما إذا كان الأسباط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف . ب - ولو كان الأسباط متعددين من متعددات كما لو كانوا من 7 إناث للميت أخذ كل سبط أو الأسباط من أنثى 4 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 28 م 7 = 4 ، واقتسموها بينهم على فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا أو أنثى ، والثانية ذكرين ، والثالثة ذكرين وأنثى ، والرابعة 4 إناث ، والخامسة ذكرا و 3 إناث ، والسادسة أنثيين والسابعة 5 ذكور ، أخذ ولد الأولى 4 ذكرا كان أو أنثى ، وأخذ كل من ذكري الثانية 2 ، وأخذ كل ذكر من الثالثة دينارا و 600 فلسا وللأنثى 800 فلسا ، وأخذت كل أنثى من الرابعة دينارا واحدا ، وأخذ الذكر من الخامسة دينارا و 600 فلسا وكل أنثى منها 800 فلسا ، وأخذت كل أنثى من السادسة دينارين وأخذ كل ذكر من السابعة 800 فلسا . ولو كان الأسباط من 14 أنثى أخذ كل سبط أو أسباط من أنثى للميت 2 يقتسمونها بينهم كما ذكرنا . " الصورة 6 " " الرقم العام 63 " الوارث أب أو أم ، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك ، وللسبطين أو الأسباط الثلثان ، ويرد الباقي أخماسا على الأب أو الأم ، والسبطين أو الأسباط " حسب حصصهم " ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط على عدد من يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم
94
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 94