responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 95


حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م 6 = 80 ، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60 ، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 480 م 3 = 160 الثلث الواحد × 2 = 320 ، والباقي بعد إخراج مجموع الحصص " التي هي 80 + 60 + 320 = 460 من أصل التركة التي هي 480 " 20 ، يقسم أخماسا = 4 ، أحدها للأب أو الأم ، وأربعة " وهي 16 " للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84 ، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 320 + 16 = 336 .
ولك أن تقسم التركة - بعد إخراج حصة الزوجة - رأسا على 5 ، فتقسم 420 م 5 = 84 ، " الخمس الواحد " ، فللأب أو الأم أحدها ، وللسبطين أو الأسباط أربعة منها 84 × 4 = 336 .
فان كانا سبطين فقط من بنتين اقتسماه بالتساوي ، سواء كان السبطان ذكرين أو أنثيين أو بالاختلاف ، وكذا لو كانوا 3 من 3 أو 4 ، من 4 لان كل سبط ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أمه . ولو كانوا أكثر من ذلك من بنتين كما إذا تركت الأولى 2 والثانية 3 قسمت 336 م 2 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 168 ، حصة كل متقرب به إلى الميت ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان ولدا الأولى ذكرين أو أنثيين فلكل 84 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 168 على 3 عدد حصصهم = 56 ، فللذكر 112 وللأنثى 56 . ولو كان المتقرب بالثانية 3 ذكور أو 3 إناث فلكل منهم 56 ، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 168 على 4 عدد

95

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست