نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 87
7 عدد حصصهم = 3 ، فلكل ذكر 6 ولكل أنثى 3 . وأعطيت الأنثى من الذكر الثالث 21 كلها ، وأعطيت الأحفاد من الذكر الرابع 21 مقسمة على 3 عدد الأولاد = 7 ، فلكل ذكر أو لكل أنثى 7 . " الصورة 2 " " الرقم العام 59 " الوارث أب أو أم ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك ، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع فرض تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 20 وللزوجة ثمنها 15 ، والباقي وهو 85 . أ - للحفيد ان كان واحدا ، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين . فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 42 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 85 م 5 عدد حصصهم = 17 ، فللذكر حصتان 34 ولكل أنثى حصة 17 ، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى . وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
87
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 87