responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 86


فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد المتقرب - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24 وللزوج ربعها 36 ، والباقي 84 .
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى ، وللأحفاد ان كانوا متعددين من ذكر واحد ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 42 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 84 م 3 عدد حصصهم = 28 ، فللذكر حصتان 56 وللأنثى حصة واحدة 28 . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 84 م 4 عدد حصصهم = 21 ، فللذكر حصتان 42 ولكل أنثى حصة 21 . وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر كما لو كانوا من 4 ذكور ، قسمت 84 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 21 ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو ترك الذكر الأول ذكرا وأنثى ، والذكر الثاني ذكرين و 3 إناث والذكر الثالث أنثى واحدة ، والذكر الرابع 3 ذكور أو 3 إناث . أعطيت الأحفاد من الذكر الأول 21 مقسمة على 3 عدد حصصهم = 7 ، فللذكر منهم حصتان 14 وللأنثى منهم حصة واحدة 7 . وأعطيت الأحفاد من الذكر الثاني 21 مقسمة على

86

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست