responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 80


واحد ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين قسمت الحصة عليهم بالتساوي ، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 7200 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 4800 ، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 3600 وهكذا . ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 400 / 14 على 3 عدد حصصهم = 4800 ، فللذكر 9600 حصتان وللأنثى 4800 حصة واحدة . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 400 / 14 على 4 عدد حصصهم = 3600 ، فللذكر 7200 ولكل أنثى 3600 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 400 / 14 على 5 عدد حصصهم = 2880 ، فلكل ذكر 5760 وللأنثى 2880 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 400 / 14 على 6 عدد حصصهم = 2400 ، فلكل ذكر 4800 ولكل أنثى 2400 ، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
" الصورة 3 " " الرقم العام 55 " الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك ، ويقسم السدس الباقي .
1 - على المشهور [2] أرباعا أحدها للأب ، والباقي للسبط أو الأسباط ، لان



[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث " الرقم العام 12 " .
[2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم .

80

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست