responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)


الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط .
2 - القول الثاني [1] : يقسم أخماسا ، اثنان منه للأبوين ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، ولا أثر لوجود الإخوة .
3 - القول الثالث [2] : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو الأسباط والأب من جهة ، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على فرض الرد .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو 40 ، 40 ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف 120 ، والسدس الباقي وهو 40 .
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا 40 م 4 = 10 ، أحدها للأب فتكون حصته 40 + 10 = 50 ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 120 + 30 = 150 ، فلو كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى ، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 50 وهكذا .
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على 3 عدد حصصهم = 50 ، فللذكر 100 وللأنثى 50 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 = 30 ، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث وهكذا .
2 - يقسم السدس الباقي أخماسا 40 م 5 = 8 ، أحدها للأب ، والاخر



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي والسيد محمد سعيد الحكيم .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

81

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست