نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 75
أو الأم ، والباقي وهو 160 للسبطين أو الأسباط ، فمجموع حصة الأب أو الأم 200 + 40 = 240 ، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 800 + 160 = 960 . فلو كان الأسباط اثنين من اثنتين كان لكل منهما 480 ، سواء كان الأسباط ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ، لان كل واحد منهما يأخذ حصة أمه . وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 320 كذلك . ولو كان أولاد الأولى 5 ، وأولاد الثانية 4 ، وأولاد الثالثة 8 ، فإن كان أولاد الأولى متفقين في الذكورة أو الأنوثة قسمت حصتهم وهي 320 م 5 عددهم فلكل 64 ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا 3 ذكور وأنثيين قسمت 320 م 8 عدد حصصهم = 40 ، فلكل ذكر 80 ولكل أنثى 40 . وان كان أولاد الثانية الأربعة كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فلكل 80 ، نتيجة تقسيم حصتهم وهي 320 م 4 . وان كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 320 م 5 عدد حصصهم = 64 ، فللذكر 128 ولكل أنثى 64 ، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر 128 وللأنثى 64 . وان كان أولاد الثالثة الثمانية كلهم ذكورا أو كلهم إناثا قسمت 320 م 8 عددهم فلكل واحد منهم 40 ، ولو كانوا ذكرين و 6 إناث قسمت 320 م 10 عدد حصصهم = 32 ، فلكل ذكر 64 ولكل أنثى 32 . ولك أن تقسم التركة رأسا م 5 = 240 ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا والباقي وهو 960 للسبطين أو الأسباط كذلك ، ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط كما ذكرنا . وكذا الكلام كله إذا انحصر الوراث بأحد الأبوين مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا . " الصورة 4 " " الرقم العام 52 " الوارث أب أو أم ، مع حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط .
75
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 75