responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 76


كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، والباقي للحفيد والسبط فصاعدا ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 .
والباقي 1500 للحفيد والسبط فصاعدا ، فلو كان الوارث حفيدا وسبطا أو أحفادا من ذكر واحد وأسباطا من أنثى واحدة " أو بالاختلاف أي حفيدا من ذكر وأسباطا من أنثى أو بالعكس " قسمت 1500 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 500 ، فللحفيد أو الأحفاد سهمان 1000 ، وللسبط والأسباط سهم واحد 500 .
ثم تقسم حصة الأحفاد - وكذا الأسباط - مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان كل منهم 4 ذكور أو 4 إناث فلكل حفيد 250 ، ولكل سبط 125 . وأما لو كان كل منهم ذكورا وإناثا فبالتفاضل فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث والأسباط ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأحفاد وهي 1000 م 5 عدد حصص الأحفاد ، وحصة الأسباط وهي 500 م 5 عدد حصص الأسباط ، فللحفيد الذكر 400 ولكل حفيد أنثى 200 ، وللسبط الذكر 200 ولكل سبط أنثى 100 .
ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى ، كما لو كان الأحفاد 7 من ذكرين والأسباط 9 من أنثيين ، فترك الذكر الأول 4 ، والثاني 3 وتركت الأنثى الأولى 4 ، والثانية 5 ، قسمت الباقي " بعد اخراج حصة الأب " وهو 1500 م 6 هي عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 250 ، فلكل أحفاد 500 ، ولكل أسباط 250 ، فإن كان الأحفاد من الذكر الأول ذكورا أو

76

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست