نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 66
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا . " الصورة 6 " " الرقم العام 46 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبطين أو الأسباط الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة ، تقسمه بين من يتقرب به الأسباط أولا بالتساوي ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط الميت الموروث " بالتساوي مع اتحاد كل أسباط في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30 ، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 160 فرضا والباقي - وهو 50 - ردا ، فتكون حصتهم 160 + 50 = 210 . أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل واحد منهم 105 ذكرا كان أو أنثى ، لان كل سبط يأخذ حصة أمه ، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 70 وهكذا . ب - ولو كانوا أسباطا من بنتين قسمت حصة كل بنت على أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو تركت الأولى ذكرا وأنثى ، والثانية ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأولى وهي 105 على 3 عدد حصص أولادها = 35 ، فللذكر 70 وللأنثى 35 . وقسمت حصة الثانية وهي 105 م 5 عدد حصص أولادها = 21 ، فلكل ذكر 42 وللأنثى 21 . ج - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين ، كما لو كانوا من 3 بنات ، قسمت حصتهم وهي 210 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط = 70 ، حصة كل متقرب
66
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 66