نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 65
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوج ربعها 120 ، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها فرضا - وهو 320 - والباقي ردا - وهو 40 - فمجموع حصتهم 320 + 40 = 360 . أ - فان كانا سبطين من بنتين اقتسماه بالسوية ، فلكل 180 ، سواء كان كل سبط ذكرا أو أنثى ، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 120 كذلك وهكذا ، لان كل سبط يأخذ حصة أمه . ب - لو كانوا أسباطا من بنتين أخذ كل أسباط حصة أمهم واقتسموها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين ، والثانية ذكرين وأنثيين ، قسمت حصة الأولى وهي 180 م 2 عدد أولادها ، فلكل من ذكريها أو أنثييها 90 ، 90 ، وقسمت حصة الثانية وهي 180 م 6 عدد حصص أولادها = 30 ، فلكل ذكر منهم 60 ولكل أنثى 30 . ج - ولو كانوا أسباطا من أكثر من بنتين ، كما لو كانوا من 4 بنات ، فتركت الأولى ذكرا وأنثى ، والثانية ذكرا أو أنثى ، والثالثة ذكرا و 3 إناث ، والرابعة ذكرين أو أنثيين ، قسمت 360 م 4 عدد من يتقرب به الأسباط = 90 ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده ، فتقسم حصة البنت الأولى وهي 90 م 3 عدد حصص أولادها = 30 ، فللذكر منهم 60 وللأنثى 30 . وأعطيت حصة الثانية وهي 90 إلى ذكرها أو أنثاها . وقسمت حصة الثالثة وهي 90 م 5 عدد حصص أولادها = 18 فللذكر 36 ولكل أنثى 18 ، وقسمت حصة الرابعة وهي 90 م 2 عدد أولادها فلكل من ذكريها أو أنثييها 45 ، 45 .
65
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 65