responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 64


وأنثيين قسمت 420 على 6 عدد حصصهم = 70 ، فلكل ذكر من الأسباط 140 ولكل أنثى منهم 70 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث . ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 420 على 5 عدد حصصهم = 84 ، فللذكر 168 ولكل أنثى 84 ، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى . ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 على 7 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 ، وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث . وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 40 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط أو الأسباط - النصف بالفرض والباقي بالرد - وتقسمها بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن كله لها ، وان كن 2 فلكل 30 ، ولو كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة وأولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 45 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج الربع بالفرض وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة .
تقسمه أولا بين من يتقرب به الأسباط بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل

64

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست