نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 423
الطبقة الرابعة - ولاء العتق " الرقم العام 207 " وهو ارث المعتق عبده أو أمته . ويشترط في ارثه شروط ثلاثة : 1 - ان لا يكون عتقه له في واجب كنذر أو كفارة وشبههما . 2 - ان لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة عتيقه ، وإلا فكما لا يضمنها لا يرثه . 3 - ان لا يكون للعتيق قرابة وان كان بعيدا ، وإلا فالوارث له قريبه لا المعتق . ثم إنه لا فرق في المعتق بالشروط المتقدمة بين أن يكون واحدا أو متعددا ذكورا ، أو إناثا أو بالاختلاف . " مسألة 1 " : إذا كان المعتق ميتا حين موت عتيقه ، فإن كان المعتق ذكرا كان الإرث بالولاء إلى ورثته الذكور كالابن والبنين ، دون النساء كالزوجة والأم والبنات . وان كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها . وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال ، ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط . فإن لم يكن الأولاد موجودين قام أولادهم مقامهم ، ومع فقد الأولاد وان نزلوا يكون الولاء لاخوة المعتق وأجداده من طرف الأب ، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ، ومع فقدهم فالأعمام دون العمات والخالات . ومع فقد قرابة المعتق كلهم يرثه المعتق له ، فإن كان المعتق له ميتا حين الإرث وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم ، وان كان أنثى ورثته العصبة .
423
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 423