responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 423


الطبقة الرابعة - ولاء العتق " الرقم العام 207 " وهو ارث المعتق عبده أو أمته .
ويشترط في ارثه شروط ثلاثة :
1 - ان لا يكون عتقه له في واجب كنذر أو كفارة وشبههما .
2 - ان لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة عتيقه ، وإلا فكما لا يضمنها لا يرثه .
3 - ان لا يكون للعتيق قرابة وان كان بعيدا ، وإلا فالوارث له قريبه لا المعتق .
ثم إنه لا فرق في المعتق بالشروط المتقدمة بين أن يكون واحدا أو متعددا ذكورا ، أو إناثا أو بالاختلاف .
" مسألة 1 " : إذا كان المعتق ميتا حين موت عتيقه ، فإن كان المعتق ذكرا كان الإرث بالولاء إلى ورثته الذكور كالابن والبنين ، دون النساء كالزوجة والأم والبنات . وان كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها . وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال ، ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط . فإن لم يكن الأولاد موجودين قام أولادهم مقامهم ، ومع فقد الأولاد وان نزلوا يكون الولاء لاخوة المعتق وأجداده من طرف الأب ، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ، ومع فقدهم فالأعمام دون العمات والخالات .
ومع فقد قرابة المعتق كلهم يرثه المعتق له ، فإن كان المعتق له ميتا حين الإرث وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم ، وان كان أنثى ورثته العصبة .

423

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست