responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 416


التفاضل 1800 ، فالفارق 450 ، فلو تصالح كل ذكر مع أخته على نسبة نصف الفارق كان للذكر خالا كان أو عما 225 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1350 + 225 = 1575 . وللأنثى خالة كانت أم عمة 225 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 900 + 225 = 1125 " ومجموع حصة كل ذكر وأنثى 2700 ، وهما ذكران وأنثيان ، فمجموع حصصهم 5400 هي كل حصتهم " .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة ، فتكون حصتهم حينئذ 5400 + 1500 = 6900 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 7200 وهو 1800 ، والباقي من مجموع التركة وقيمة الأرض وهو 6900 للخؤولة والعمومة ، تقسمه بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 205 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان :

416

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست