responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 414


3000 " .
وعلى القول الثاني : تقسم الباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 5400 بين الخؤولة والعمومة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت 5400 م 4 = 1350 ، فلكل واحد منهم 1350 .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان في التركة أرض قيمتها 1500 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800 ، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة ، فتضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700 ، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 وتعطي الخؤولة على القول الأول ثلث كل التركة " أي ثلث 8700 " وهو 2900 تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 4000 للعمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا . واما على القول الثاني فالباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 6900 تقسمه بين الخؤولة والعمومة بالتساوي .
" الصورة 3 " " الرقم العام 203 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للعمومة والخؤولة .
وفي كيفية التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور بالتساوي مطلقا ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 ،



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

414

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست