responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 413


بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - بالتفاضل .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] .
2 - القول الثاني : تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته بالتساوي ، فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى [2] .
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 .
وعلى القول الأول : للخؤولة ثلثها 2400 ، والباقي 3000 للعمومة .
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 .
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان :
أ - بالتفاضل ، فللذكر 2000 وللأنثى 1000 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر منهم على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500 ، فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له 250 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1500 + 250 = 1750 ، وللأنثى 250 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .

413

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست