responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 412


أ - بالتفاضل على المشهور ، فللذكر 160 وللأنثى 80 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي ، وللذكر منهم على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 120 ، فالفارق 40 " أو يقال للأنثى على تقدير التفاضل 80 ، وعلى تقدير التساوي 120 ، فالفارق 40 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140 ، وللأنثى 20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100 " ومجموع ذلك 240 " .
وأما على القول الثاني : فتقسم الباقي " بعد اخراج حصة الزوج " وهو 720 بين الخؤولة والعمومة بالتساوي ، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت 720 م 4 = 180 ، فلكل واحد منهم 180 ، عما كان أو خالا ، ذكرا كان أو أنثى .
" الصورة 2 " " الرقم العام 202 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض . وفي كيفية التقسيم بين العمومة والخؤولة قولان :
1 - القول الأول وهو المشهور : ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة والباقي لعمومته .
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا .
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة

412

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست