نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
يتقربون به " ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي : ان يترك الميت ابن عم لأبوين وعما لأب ، فان ابن العم يمنع العم ، ويكون الميراث كله لابن العم ولا يرث العم شيئا . وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة مستقلة . " الصورة 1 " " الرقم العام 188 " الوارث أولاد عمومة فقط مع فقد العمومة والخؤولة كلهم . كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي الأعمام الأموات " مع فرض تعددهم - والا فتقسم رأسا على أولاد العم " أو العمة " المنفرد كما سيأتي - كما لو انفرد الأعمام بالميراث ، وله صور ثلاث تقدمت ، وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة . فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب " قسمت التركة أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة [1] ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده على فرض تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - كما سيأتي . ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت التركة أولا على العمومة كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة [2] ، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو