نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 370
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] . مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كانت كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300 . واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - بالتساوي ، فلكل 300 . 2 - بالتفاضل ، فللخال 400 وللخالة 200 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللخال على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 300 ، فالفارق 100 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 200 ، وعلى فرض التساوي 300 فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال 50 ، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350 . وللخالة 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 " . " الصورة 3 " " الرقم العام 180 " الوارث خؤولة لأبوين ، ولأب ، ولأم " أي اخوة أم الميت من أبويها واخوتها من أبيها واخوتها من أمها " سواء كان كل اخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف . كيفية التقسيم : في كيفية التقسيم هنا خلافان .