نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 30
حصته أو حصتها 180 + 100 = 280 . ثم إن الزوجة لها الربع 60 ان كانت واحدة ، ولو كن 2 فلكل 30 ، ولو كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما . " الصورة 3 " " الرقم العام 15 " الوارث أبوان مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] وإلا فلها السدس بالفرض والباقي على الفرضين للأب بالقرابة . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600 ، وللأم مع عدم الحاجب ثلثها 400 ، ومع الحاجب سدسها 200 ، والباقي للأب وهو 200 في صورة عدم الحاجب للام ، و 400 في صورة وجود الحاجب لها . " الصورة 4 " " الرقم العام 16 " الوارث أبوان مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [2] والا فلها السدس بالفرض ، والباقي في الفرضين للأب بالقرابة . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، وللأم
[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث . " الرقم العام 12 " . [2] شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث . " الرقم العام 12 " .
30
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 30