نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 295
والأختين على أولادهما بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى ، وتركت الأخت الأولى ذكرين وأنثى ، والأخت الثانية ذكرا وأنثيين ، قسمت حصة الأخ وهي 180 م 2 على عدد أولاده ، فلكل من أولاده 90 . وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 180 م 3 عدد أولادها ، فلكل من أولادها 60 . وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 180 م 3 عدد أولادها ، فلكل منهم 60 . هذا كله لو لم تكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا : 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800 ، تقسمها بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا . 2 - أو تقسم قيمة الأرض فقط بينهم كما ذكرنا ، وتضيف حصة كل واحد من قيمة الأرض إلى حصته من غيرها . 3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 900 = 2100 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300 ، والباقي للأجداد وأولاد الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها ، وان كن 2 فلكل 150 ، ولو كن 3 فلكل 100 ، ولو كن 4 فلكل 75 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 3 " " الرقم العام 157 " أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
295
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 295