responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 294


تعددهم بالتساوي مطلقا ، أيضا فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 300 م 2 ، فلكل من ذكريه أو أنثييه 150 ، وقسمت حصة الأخت وهي 300 على عدد أولادها وهم 3 ، فلكل 100 ذكرا كان أو أنثى .
" الصورة 2 " " الرقم العام 156 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوه أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة الأموات بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، والباقي 900 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الأخوة الأموات من الأم ، يقسم أولا بين الأجداد والاخوة الأموات بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 5 = 180 ، فللجد 180 وكذا للأخ وللجدة 180 ، وكذا للأخت الأولى وكذا للأخت الثانية . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ



[1] والا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى هي الوارثة ، ولا ترث المرتبة اللاحقة شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة مع أجداد المرتبة السابقة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة السابقة .

294

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست