responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 275


ب - وان كان أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ثلثها 3000 يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 1500 ، ولو كانوا 3 فلكل 1000 وهكذا . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى ، وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى ، فلكل واحد من الأولاد الأربعة 750 .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " فلهم على الفرض الأول 7500 ، وعلى الثاني 6000 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 3750 وعلى الثاني 3000 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 7500 م 3 عدد حصصهم = 2500 ، فللذكر منهم 5000 وللأنثى 2500 ، وقسمت على الفرض الثاني 6000 م 3 عدد حصصهم = 2000 ، فللذكر منهم 4000 وللأنثى 2000 ، وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 150 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة .
كيفية التقسيم : للأجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة



[1] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .

275

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست